ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨ - الحديث ١٦
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَمُوتُ قَالَ يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنِ امْرَأَةٌ حَاضَتْ فِي رَمَضَانَ فَمَاتَتْ لَمْ يُقْضَ عَنْهَا وَ الْمَرِيضُ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ.
[الحديث ١٥]
١٥وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَضَانُ هَلْ يُقْضَى عَنْهَا فَقَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.
[الحديث ١٦]
١٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُإِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْضِيَ عَنِ الثَّانِي
يدل على ما هو الأشهر من اشتراك المرأة مع الرجل في وجوب القضاء عنها
و قال ابن إدريس: لا قضاء عن المرأة، لأن الإجماع إنما انعقد على وجوب القضاء عن
الرجل خاصة. الحديث السادس عشر:
عمل الأكثر بمضمونه، و أوجب ابن إدريس قضاء الشهرين، إلا أن يكونا من كفارة مخيرة بينه و بين العتق، أو الإطعام من مال الميت، و اختاره العلامة في المختلف [١] و جماعة.
و يمكن حمل الخبر على أنه فات منه شهر رمضان و استمر مرضه إلى رمضان آخر وفاته أيضا ثم مات، فالمراد بقوله" فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ*" توالى الرمضانين، فيكون موافقا للأخبار الآتية.
[١]مختلف الشيعة ٢/ ٧٢.